المادة 190

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

تمنح الإمدادات المترتبة على الالتزامات الناتجة على الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن العمالة أو الإقليم على أساس برنامج استعمال تعده الهيئة المستفيدة . ويمكن للعمالة أو الإقليم ، عند الاقتضاء ، تتبع استعمال الأموال الممنوحة من خلال تقرير تنجزه الهيئة المستفيدة من الإمدادات

المادة 190 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi