تمنح الإمدادات المترتبة على الالتزامات الناتجة على الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن العمالة أو الإقليم على أساس برنامج استعمال تعده الهيئة المستفيدة . ويمكن للعمالة أو الإقليم ، عند الاقتضاء ، تتبع استعمال الأموال الممنوحة من خلال تقرير تنجزه الهيئة المستفيدة من الإمدادات
المادة 190
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
