المادة 191

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

تحدد بنص تنظيمي جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير مالية العمالة أو الإقليم وهيئاتها ، ولا سيما الأنظمة المتعلقة بمراقبة نفقات العمالة أو الإقليم وهيئاتها وبالمحاسبة العمومية المطبقة عليها . الفصل الثاني : تعديل الميزانية

المادة 191 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi