تحدد بنص تنظيمي جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير مالية العمالة أو الإقليم وهيئاتها ، ولا سيما الأنظمة المتعلقة بمراقبة نفقات العمالة أو الإقليم وهيئاتها وبالمحاسبة العمومية المطبقة عليها . الفصل الثاني : تعديل الميزانية
المادة 191
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
