إذا لم يتم عرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 180 أعلاه ، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، بعد طلب استفسارات من رئيس المجلس ، أن تقوم قبل فاتح يناير بوضع ميزانية للتسيير للعمالة أو الإقليم على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد العمالة أو الإقليم . -52- في حالة إعداد الميزانية وفق مقتضيات الفقرة السابقة ، تقوم العمالة أو الإقليم بأداء الأقساط السنوية للاقتراضات . الباب الرابع : تنفيذ وتعديل الميزانية الفصل الأول : تنفيذ الميزانية
المادة 186
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
