يجب على الرئيس إيداع الميزانية بمقر العمالة أو الإقليم خلال الخمسة عشر ( )15 يوما الموالية للتأشير عليها وتوضع الميزانية رهن إشارة العموم بأي وسيلة من وسائل الإشهار . ويتم تبليغها فورا إلى الخازن من قبل الآمر بالصرف
المادة 185
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
