المادة 185

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يجب على الرئيس إيداع الميزانية بمقر العمالة أو الإقليم خلال الخمسة عشر ( )15 يوما الموالية للتأشير عليها وتوضع الميزانية رهن إشارة العموم بأي وسيلة من وسائل الإشهار . ويتم تبليغها فورا إلى الخازن من قبل الآمر بالصرف

المادة 185 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi