تتكون الموارد المالية لمجموعة الجماعات الترابية مما يلي : - مساهمات الجماعات الترابية المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛ - الإمدادات التي تقدمها الدولة؛ - المداخيل المرتبطة بالمرافق المخولة للمجموعة؛ - الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة؛ - مداخيل تدبير الممتلكات؛ - حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛ - الهبات والوصايا؛ - مداخيل مختلفة
المادة 198
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
