المادة 197

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

تشتمل تكاليف مجموعات العمالات والأقاليم على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها . الباب السابع : النظام المالي لمجموعات الجماعات الترابية

المادة 197 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi