تتكون الموارد المالية لمجموعات العمالات والأقاليم مما يلي : - مساهمات العمالات والأقاليم المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛ - الإمدادات التي تقدمها الدولة؛ - المداخيل المرتبطة بالمرافق المخولة للمجموعة؛ - الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة؛ -54- - مداخيل تدبير الممتلكات؛ - حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛ - الهبات والوصايا؛ - مداخيل مختلفة
المادة 196
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
