المادة 196

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

تتكون الموارد المالية لمجموعات العمالات والأقاليم مما يلي : - مساهمات العمالات والأقاليم المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛ - الإمدادات التي تقدمها الدولة؛ - المداخيل المرتبطة بالمرافق المخولة للمجموعة؛ - الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة؛ -54- - مداخيل تدبير الممتلكات؛ - حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛ - الهبات والوصايا؛ - مداخيل مختلفة