يخصص الفائض المشار إليه في المادة 194 أعلاه ، لتغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير والتجهيز كما يمكنه ، في حدود المبلغ المتوفر ، أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز . الباب السادس : النظام المالي لمجموعات العمالات والأقاليم
المادة 195
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
