يثبت في بيان تنفيذ الميزانية ، في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية ، المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها والمتعلقة بنفس السنة وتحصر فيه النتيجة العامة للميزانية . تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة للميزانية . يدرج الفائض ، في حالة وجوده ، في ميزانية السنة الموالية برسم مداخيل الجزء الثاني تحت عنوان "فائض السنة السابقة"
المادة 194
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
