يمكن أن يترتب على إرجاع العمالة أو الإقليم مبالغ برسم أموال مقبوضة بصفة غير قانونية إقرار اعتمادات من جديد ، غير أن إقرار هذه الاعتمادات لا يمكن أن يتم إلا خلال السنتين المواليتين للسنة المالية التي تحملت برسمها النفقة المطابقة . يمكن أن يتم من جديد فتح اعتمادات في شأن المداخيل المتأتية من استرجاع العمالة أو الإقليم لمبالغ مؤداة ، بوجه غير قانوني أو بصفة مؤقتة ، من اعتمادات مالية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . الباب الخامس : حصر الميزانية
المادة 193
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
