إذا لم يتأت اعتماد الميزانية في التاريخ المحدد في الفقرة الثالثة من المادة 176 أعلاه ، يدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل أقصاه خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية . ويدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شأنها تفادي أسباب رفضها . -18 أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.16.315 بتاريخ 23 رمضان 29 ( 1437 يونيو )2016 بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية العمالة أو الإقليم المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛ الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 9 شوال 14 ( 1437 يوليو ،)2016 ص .5462 المادة الأولى " تطبيقا لأحكام المادة 176 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم ،112.14 يعرض مشروع ميزانية العمالة أو الإقليم على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة لدراسته ، مرفقا بالوثائق الضرورية التالية : - بيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية العمالة أو الإقليم ؛ - مشروع نجاعة الأداء برسم السنة المعنية؛ - بيان خاص عن الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل العمالة أو الإقليم والضمانات الممنوحة؛ - بيان خاص عن الأقساط السنوية المتعلقة بتسديد القروض برسم السنة المالية المعنية؛ - بيان عن القرارات والأحكام القضائية الصادرة عن العمالة أو الإقليم ؛ - بيان خاص عن المداخيل المستخلصة ، وتلك التي لم يتم استخلاصها بعد السنتين المنصرمتين ، وكذا المداخيل المستخلصة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية؛ - بيان خاص عن النفقات الملتزم بها والمؤداة برسم ميزانيتي التسيير والتجهيز خلال السنتين المنصرمتين ، وكذا النفقات الملتزم بها والمؤداة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية؛ - مذكرة تقديم حول نفقات التسيير تبرز تطور هذه النفقات وبنيتها وخصائصها وتقديراتها برسم السنة المالية المعنية والسنة الموالية ، وكذا تطور عدد الموظفين ". -50- ويتعين على الآمر بالصرف أو يوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 10 ديسمبر الميزانية المعتمدة أو الميزانية غير المعتمدة مرفقة بمحاضر مداولات المجلس
المادة 178
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
