المادة 179

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

إذا لم يتم اعتماد الميزانية طبقا لأحكام المادة 178 أعلاه ، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة في شأنها من لدن الرئيس ، بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد العمالة أو الإقليم وذلك داخل أجل أقصاه 31 ديسمبر . تستمر العمالة أو الإقليم في هذه الحالة في أداء الأقساط السنوية للاقتراضات . الباب الثالث : التأشير على الميزانية

المادة 179 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi