المادة 180

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

تعرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 20 نوفمبر ، وتصبح الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التأشير عليها ، مع مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة 109 من هذا القانون التنظيمي ، بعد مراقبة ما يلي : - احترام أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - توازن الميزانية على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات؛ - تسجيل النفقات الإجبارية المشار إليها في المادة 174 من هذا القانون التنظيمي

المادة 180 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi