المادة 181

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يجب أن تكون الميزانية الموجهة إلى عامل العمالة أو الإقليم مرفقة ببيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث ( )3 سنوات والقوائم المحاسبية والمالية للعمالة أو الإقليم . تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تحضير القوائم المذكورة أعلاه .19 -19 أنظر المادة الأولى المرسوم رقم 2.16.318 بتاريخ 23 رمضان 29( 1437 يونيو )2016 بتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية العمالة أو الإقليم؛ الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 9 شوال 14( 1437 يوليو ،)2016 ص .5463 المادة الأولى " تطبيقا لأحكام المادة 181 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم ،112.14 يحدد هذا المرسوم كيفيات تحضير القوائم المحاسبية والمالية المرفقة بميزانية العمالة أو الإقليم الموجهة إلى عامل العمالة أو الإقليم قصد التأشير عليها "

المادة 181 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi