إذا رفض عامل العمالة أو الإقليم التأشير على الميزانية لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 180 أعلاه ، قام بتبليغ رئيس المجلس بأسباب رفض التأشير داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ توصله بالميزانية . يقوم رئيس المجلس في هذه الحالة بتعديل الميزانية وعرضها على المجلس للتصويت عليها داخل أجل عشرة ( )10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل بأسباب رفض التأشير . ويتعين عليه عرضها من جديد للتأشير عليها قبل فاتح يناير . إذا لم يأخذ رئيس المجلس أسباب رفض التأشير بعين الاعتبار ، تطبق مقتضيات المادة 186 أدناه
المادة 182
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
