يقوم عامل العمالة أو الإقليم بدعوة رئيس المجلس إلى تسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم تسجيلها بميزانية العمالة أو الإقليم . يتعين على الرئيس عرض الميزانية على المجلس للتداول في شأنها ، بعد تسجيل النفقات الإجبارية بطلب من عامل العمالة أو الإقليم . غير أنه يمكن للمجلس أن يتخذ مقررا يفوض بموجبه إلى الرئيس صلاحية القيام بتسجيل النفقات الإجبارية تلقائيا . يتم تسجيل هذه النفقات وجوبا داخل أجل أقصاه خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب عامل العمالة أو الإقليم . وفي حالة عدم تسجيلها ، تطبق مقتضيات المادة 186 أدناه
المادة 183
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
