المادة 169

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يمكن للعمالة أو الإقليم أن يستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظار استخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرائب الدولة . تحدد كيفيات تقديم منح هذه التسبيقات وتسديدها بنص تنظيمي . الفصل الثالث : تكاليف العمالة أو الإقليم

المادة 169 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi