يمكن للعمالة أو الإقليم أن يستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظار استخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرائب الدولة . تحدد كيفيات تقديم منح هذه التسبيقات وتسديدها بنص تنظيمي . الفصل الثالث : تكاليف العمالة أو الإقليم
المادة 169
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
