تشتمل تكاليف العمالة أو الإقليم على : - نفقات الميزانية؛ - نفقات الميزانيات الملحقة؛ - نفقات الحسابات الخصوصية
المادة 170
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
تشتمل تكاليف العمالة أو الإقليم على : - نفقات الميزانية؛ - نفقات الميزانيات الملحقة؛ - نفقات الحسابات الخصوصية