قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-142015Loi organique n° 112-14 · BO 6440228 مادة
المادة 201

تبرم صفقات العمالات والأقاليم والهيئات التابعة لها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية التي تكون العمالة أو الإقليم طرفا فيها في إطار احترام المبادئ التالية : - حرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛ - المساواة في التعامل مع المتنافسين؛ - ضمان حقوق المتنافسين؛ - الشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛ - قواعد الحكامة الجيدة . وتبرم الصفقات المذكورة وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية

المادة 202

يتم تحصيل ديون العمالة أو الإقليم طبقا للتشريع المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 203

تتقادم الديون المترتبة على العمالة أو الإقليم وتسقط عنها بصفة نهائية طبق الشروط المقررة بالنسبة للديون المترتبة على الدولة

المادة 204

تتقادم ديون العمالة أو الإقليم طبق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل وينتج الامتياز فيها عن نفس القوانين

المادة 205

تخضع مالية العمالة أو الإقليم لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية . تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للعمالة أو الإقليم لتدقيق سنوي . تنجزه بشكل مشترك المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية . ويتم إجراء هذا التدقيق في عين المكان وبناء على الوثائق المالية والمحاسباتية . -56-…

المادة 206

يمكن لمجلس العمالة أو الإقليم بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل ، أن يشكل لجنة للتقصي حول مسألة تهم تدبير شؤون العمالة أو الإقليم . لا يجوز تكوين لجان للتقصي في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ، مادامت هذه المتابعات جارية . وتنتهي مهمة كل لجنة للتقصي ، سبق تكوينها ، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكي…

المادة 207

يمثل الرئيس العمالة أو الإقليم لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه . وفي هذه الحالة ، تطبق مقتضيات المادة 105 من هذا القانون التنظيمي المتعلقة بالإنابة المؤقتة . يتعين على الرئيس السهر على الدفاع عن مصالح العمالة أو الإقليم أمام القضاء . ويمكن…

المادة 208

يطلع الرئيس وجوبا المجلس على كل الدعاوى القضائية التي تم رفعها خلال الدورة العادية أو الاستثنائية الموالية لتاريخ إقامتها . ويتم نشر فحواها بمقر العمالة أو الإقليم

المادة 209

لا يمكن ، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة ، رفع دعوى تجاوز السلطة ضد العمالات أو الأقاليم أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعى قد أخبر من قبل رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ووجه إلى عامل العمالة أو الإقليم مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته . ويسلم على إثرها للمدعي فورا وصل بذلك . تستثنى من هذا المقتضى دعاوى الحيازة والدعاوى المرفوعة أمام القضاء الاستعجالي

المادة 210

يعفى المدعي من الإجراء المشار إليه في المادة 209 أعلاه إذا لم يسلم له الوصل بعد انصرام أجل الخمسة عشر ( )15 يوما الموالية للتوصل بالمذكرة ، أو بعد انصرام أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل إذا لم يحصل اتفاق بالتراضي بين الطرفين

المادة 211

إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة العمالة أو الإقليم بأداء دين أو تعويض ، لا يمكن رفع أي دعوى ، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة ، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يدرس الشكاية في أجل أقصاه ثلاثون ( )30 يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل . إذا لم يتوصل المشتكي برد على شكايته في الآجال المذكورة أو…

المادة 212

يعين بقرار لوزير الداخلية وكيل قضائي للجماعات الترابية يتولى تقديم المساعدة القانونية للعمالة أو الإقليم وهيئاتها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية . ويؤهل للترافع أمام المحكمة المحال إليها الأمر . يجب إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية ، تحت طائلة عدم القبول ، في جميع الدعاوى التي تستهدف مطالبة العمالة…

المادة 213

يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر العمل على الخصوص على احترام المبادئ العامة التالية : - المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم؛ - الاستمرارية في أداء الخدمات من قبل العمالة أو الإقليم وضمان جودتها؛ - تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية؛ - ترسيخ سيادة القانون؛ - التشارك والفعالية والنزاهة

المادة 214

يتعين على مجلس العمالة أو الإقليم ورئيسه والهيئات التابعة للعمالة أو الإقليم ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية ، التقيد بقواعد الحكامة المنصوص عليها في المادة 213 أعلاه . ولهذه الغاية تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان احترام : - مقتضيات النظام الداخلي للمجلس؛ - التداول خلال جلسات المجلس بكيفية ديمقراطية؛ -…

المادة 215

يتخذ رئيس مجلس العمالة أو الإقليم الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد الأساليب الفعالة لتدبير العمالة أو الإقليم ، ولا سيما : - تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة العمالة أو الإقليم وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية؛ - تبني نظام التدبير بحسب الأهداف؛ - وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها…

المادة 216

يجب على العمالة أو الإقليم ، تحت إشراف رئيس مجلسها ، اعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها . تقوم العمالة أو الإقليم ببرمجة دراسة تقارير التقييم والافتحاص والمراقبة وتقديم الحصيلة في جدول أعمال مجلسها ، وتنشر هذه التقارير بجميع الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم . يمكن نشر المقررات عبر موقع إلكتروني خاص بمجلس العمالة أو الإقليم

المادة 217

يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ، في إطار قواعد الحكامة المنصوص عليها أعلاه بما يلي : - تسليم نسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من أعضاء المجلس داخل أجل الخمسة عشر ( )15 يوما الموالية لاختتام الدورة على أبعد تقدي ، وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس؛ - تعليق المقررات في ظرف عشرة ( )10 أيام بمقر العمالة أو الإقليم . ويحق لكل المواطنات والمواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين أن يطلبوا الاطلاع على المقررات ، طبقا للتشريع الجاري به العمل

المادة 218

دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان المراقبة ، يمكن للمجلس أو رئيسه أو عامل العمالة أو الإقليم إخضاع تدبير العمالة أو الإقليم والهيئات التابعة لها أو التي تساهم فيها لعمليات التدقيق ، بما في ذلك عمليات التدقيق المالي . تتولى مهمة القيام بهذا التدقيق الهيئات المؤهلة قانونا لذلك وتوجه وجوبا تقريرا…

المادة 219

يتعين على رئيس مجلس العمالة أو الإقليم وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للعمالة أو الإقليم ، أن تعمل على إعداد قوائم محاسبية ومالية تتعلق بتسييرها ووضعيتها المالية وإطلاع العموم عليها . يمكن نشر هذه القوائم بطريقة إلكترونية . تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبيعة المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية وكذا كيفيات إعداد هذه القوائم ونشرها

المادة 220

تضع الدولة ، خلال مدة انتداب مجالس العمالات والأقاليم الموالية لنشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية ، الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة ومساندة العمالة أو الإقليم لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها . ولهذه الغاية ، تقوم الدولة بما يلي : - تحديد الآليات لتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التدبي…

المادة 221

تنشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية : - القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس العمالة أو الإقليم؛ - القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد اختصاصاتها؛ - قرارات تحديد سعر الأجور عن الخدمات؛ - قرارات التفويض؛ -61- - القوائم المحاسبية والمالية المشار إليها في المادة 219 أعلاه

المادة 222

تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات المتعلقة بمجالس العمالات والأقاليم التي ستجرى بعد نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية . ويستمر عامل العمالة أو الإقليم في ممارسة مهامه بصفته آمرا بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقاتها وفقا لأحكام…

المادة 223

تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي : - أحكام القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 30( 1428 نوفمبر 21 )2007 ؛ - أحكام القانون رقم 39.07 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستح…

المادة 224

يستمر الموظفون العاملون بالعمالة أو الإقليم في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ، سواء منهم الملحقون من جماعة ترابية أو من إدارة عمومية ، متمتعين بجميع حقوقهم إلى غاية إدماجهم ، بطلب منهم إن اقتضى الحال ، في النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية المنصوص عليه في المادة 121 من هذا القانون التنظيمي

المادة 225

تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها بقانون طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور أحكام القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين بممتلكاتهم ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.202 بتاريخ 20 من شوال 20( 1429 أكتوبر . 23)

المادة 226

ابتداء من دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ، تحمل "مجموعات الجماعات المحلية" المحدثة بموجب أحكام القانون رقم 79.00 السالف الذكر إسم "مجموعات الجماعات الترابية" وتسري عليها أحكام هذا القانون التنظيمي

المادة 227

تتم إعادة توزيع الموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم بين هذه المجالس ومصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية في أجل أقصاه ثلاثون ( )30 شهرا من تاريخ صدور هذا القانون التنظيمي

المادة 228

يتم توزيع البنايات والمنقولات التابعة لمجالس العمالات والأقاليم بين هذه المجالس ومصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية ، ويحدد قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية تصفية وضعية هذه الأملاك خلال أجل أقصاه ثلاثون ( )30 شهرا من تاريخ صدور هذا القانون التنظيمي . لا يترتب على التوزيع…