تبرم صفقات العمالات والأقاليم والهيئات التابعة لها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية التي تكون العمالة أو الإقليم طرفا فيها في إطار احترام المبادئ التالية : - حرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛ - المساواة في التعامل مع المتنافسين؛ - ضمان حقوق المتنافسين؛ - الشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛ - قواعد الحكامة الجيدة . وتبرم الصفقات المذكورة وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
يتم تحصيل ديون العمالة أو الإقليم طبقا للتشريع المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية
تتقادم الديون المترتبة على العمالة أو الإقليم وتسقط عنها بصفة نهائية طبق الشروط المقررة بالنسبة للديون المترتبة على الدولة
تتقادم ديون العمالة أو الإقليم طبق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل وينتج الامتياز فيها عن نفس القوانين
تخضع مالية العمالة أو الإقليم لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية . تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للعمالة أو الإقليم لتدقيق سنوي . تنجزه بشكل مشترك المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية . ويتم إجراء هذا التدقيق في عين المكان وبناء على الوثائق المالية والمحاسباتية . -56-…
يمكن لمجلس العمالة أو الإقليم بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل ، أن يشكل لجنة للتقصي حول مسألة تهم تدبير شؤون العمالة أو الإقليم . لا يجوز تكوين لجان للتقصي في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ، مادامت هذه المتابعات جارية . وتنتهي مهمة كل لجنة للتقصي ، سبق تكوينها ، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكي…
يمثل الرئيس العمالة أو الإقليم لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه . وفي هذه الحالة ، تطبق مقتضيات المادة 105 من هذا القانون التنظيمي المتعلقة بالإنابة المؤقتة . يتعين على الرئيس السهر على الدفاع عن مصالح العمالة أو الإقليم أمام القضاء . ويمكن…
يطلع الرئيس وجوبا المجلس على كل الدعاوى القضائية التي تم رفعها خلال الدورة العادية أو الاستثنائية الموالية لتاريخ إقامتها . ويتم نشر فحواها بمقر العمالة أو الإقليم
لا يمكن ، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة ، رفع دعوى تجاوز السلطة ضد العمالات أو الأقاليم أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعى قد أخبر من قبل رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ووجه إلى عامل العمالة أو الإقليم مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته . ويسلم على إثرها للمدعي فورا وصل بذلك . تستثنى من هذا المقتضى دعاوى الحيازة والدعاوى المرفوعة أمام القضاء الاستعجالي
يعفى المدعي من الإجراء المشار إليه في المادة 209 أعلاه إذا لم يسلم له الوصل بعد انصرام أجل الخمسة عشر ( )15 يوما الموالية للتوصل بالمذكرة ، أو بعد انصرام أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل إذا لم يحصل اتفاق بالتراضي بين الطرفين
إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة العمالة أو الإقليم بأداء دين أو تعويض ، لا يمكن رفع أي دعوى ، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة ، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يدرس الشكاية في أجل أقصاه ثلاثون ( )30 يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل . إذا لم يتوصل المشتكي برد على شكايته في الآجال المذكورة أو…
يعين بقرار لوزير الداخلية وكيل قضائي للجماعات الترابية يتولى تقديم المساعدة القانونية للعمالة أو الإقليم وهيئاتها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية . ويؤهل للترافع أمام المحكمة المحال إليها الأمر . يجب إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية ، تحت طائلة عدم القبول ، في جميع الدعاوى التي تستهدف مطالبة العمالة…
يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر العمل على الخصوص على احترام المبادئ العامة التالية : - المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم؛ - الاستمرارية في أداء الخدمات من قبل العمالة أو الإقليم وضمان جودتها؛ - تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية؛ - ترسيخ سيادة القانون؛ - التشارك والفعالية والنزاهة
يتعين على مجلس العمالة أو الإقليم ورئيسه والهيئات التابعة للعمالة أو الإقليم ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية ، التقيد بقواعد الحكامة المنصوص عليها في المادة 213 أعلاه . ولهذه الغاية تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان احترام : - مقتضيات النظام الداخلي للمجلس؛ - التداول خلال جلسات المجلس بكيفية ديمقراطية؛ -…
يتخذ رئيس مجلس العمالة أو الإقليم الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد الأساليب الفعالة لتدبير العمالة أو الإقليم ، ولا سيما : - تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة العمالة أو الإقليم وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية؛ - تبني نظام التدبير بحسب الأهداف؛ - وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها…
يجب على العمالة أو الإقليم ، تحت إشراف رئيس مجلسها ، اعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها . تقوم العمالة أو الإقليم ببرمجة دراسة تقارير التقييم والافتحاص والمراقبة وتقديم الحصيلة في جدول أعمال مجلسها ، وتنشر هذه التقارير بجميع الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم . يمكن نشر المقررات عبر موقع إلكتروني خاص بمجلس العمالة أو الإقليم
يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ، في إطار قواعد الحكامة المنصوص عليها أعلاه بما يلي : - تسليم نسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من أعضاء المجلس داخل أجل الخمسة عشر ( )15 يوما الموالية لاختتام الدورة على أبعد تقدي ، وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس؛ - تعليق المقررات في ظرف عشرة ( )10 أيام بمقر العمالة أو الإقليم . ويحق لكل المواطنات والمواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين أن يطلبوا الاطلاع على المقررات ، طبقا للتشريع الجاري به العمل
دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان المراقبة ، يمكن للمجلس أو رئيسه أو عامل العمالة أو الإقليم إخضاع تدبير العمالة أو الإقليم والهيئات التابعة لها أو التي تساهم فيها لعمليات التدقيق ، بما في ذلك عمليات التدقيق المالي . تتولى مهمة القيام بهذا التدقيق الهيئات المؤهلة قانونا لذلك وتوجه وجوبا تقريرا…
يتعين على رئيس مجلس العمالة أو الإقليم وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للعمالة أو الإقليم ، أن تعمل على إعداد قوائم محاسبية ومالية تتعلق بتسييرها ووضعيتها المالية وإطلاع العموم عليها . يمكن نشر هذه القوائم بطريقة إلكترونية . تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبيعة المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية وكذا كيفيات إعداد هذه القوائم ونشرها
تضع الدولة ، خلال مدة انتداب مجالس العمالات والأقاليم الموالية لنشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية ، الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة ومساندة العمالة أو الإقليم لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها . ولهذه الغاية ، تقوم الدولة بما يلي : - تحديد الآليات لتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التدبي…
تنشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية : - القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس العمالة أو الإقليم؛ - القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد اختصاصاتها؛ - قرارات تحديد سعر الأجور عن الخدمات؛ - قرارات التفويض؛ -61- - القوائم المحاسبية والمالية المشار إليها في المادة 219 أعلاه
تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات المتعلقة بمجالس العمالات والأقاليم التي ستجرى بعد نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية . ويستمر عامل العمالة أو الإقليم في ممارسة مهامه بصفته آمرا بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقاتها وفقا لأحكام…
تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي : - أحكام القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 30( 1428 نوفمبر 21 )2007 ؛ - أحكام القانون رقم 39.07 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستح…
يستمر الموظفون العاملون بالعمالة أو الإقليم في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ، سواء منهم الملحقون من جماعة ترابية أو من إدارة عمومية ، متمتعين بجميع حقوقهم إلى غاية إدماجهم ، بطلب منهم إن اقتضى الحال ، في النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية المنصوص عليه في المادة 121 من هذا القانون التنظيمي
تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها بقانون طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور أحكام القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين بممتلكاتهم ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.202 بتاريخ 20 من شوال 20( 1429 أكتوبر . 23)
ابتداء من دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ، تحمل "مجموعات الجماعات المحلية" المحدثة بموجب أحكام القانون رقم 79.00 السالف الذكر إسم "مجموعات الجماعات الترابية" وتسري عليها أحكام هذا القانون التنظيمي
تتم إعادة توزيع الموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم بين هذه المجالس ومصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية في أجل أقصاه ثلاثون ( )30 شهرا من تاريخ صدور هذا القانون التنظيمي
يتم توزيع البنايات والمنقولات التابعة لمجالس العمالات والأقاليم بين هذه المجالس ومصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية ، ويحدد قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية تصفية وضعية هذه الأملاك خلال أجل أقصاه ثلاثون ( )30 شهرا من تاريخ صدور هذا القانون التنظيمي . لا يترتب على التوزيع…
