ابتداء من دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ، تحمل "مجموعات الجماعات المحلية" المحدثة بموجب أحكام القانون رقم 79.00 السالف الذكر إسم "مجموعات الجماعات الترابية" وتسري عليها أحكام هذا القانون التنظيمي
المادة 226
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
