المادة 226

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

ابتداء من دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ، تحمل "مجموعات الجماعات المحلية" المحدثة بموجب أحكام القانون رقم 79.00 السالف الذكر إسم "مجموعات الجماعات الترابية" وتسري عليها أحكام هذا القانون التنظيمي

المادة 226 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi