تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها بقانون طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور أحكام القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين بممتلكاتهم ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.202 بتاريخ 20 من شوال 20( 1429 أكتوبر . 23)
المادة 225
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
