يستمر الموظفون العاملون بالعمالة أو الإقليم في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ، سواء منهم الملحقون من جماعة ترابية أو من إدارة عمومية ، متمتعين بجميع حقوقهم إلى غاية إدماجهم ، بطلب منهم إن اقتضى الحال ، في النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية المنصوص عليه في المادة 121 من هذا القانون التنظيمي
المادة 224
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
