المادة 224

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يستمر الموظفون العاملون بالعمالة أو الإقليم في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ، سواء منهم الملحقون من جماعة ترابية أو من إدارة عمومية ، متمتعين بجميع حقوقهم إلى غاية إدماجهم ، بطلب منهم إن اقتضى الحال ، في النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية المنصوص عليه في المادة 121 من هذا القانون التنظيمي

المادة 224 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi