تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي : - أحكام القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 30( 1428 نوفمبر 21 )2007 ؛ - أحكام القانون رقم 39.07 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.209 بتاريخ 16 من ذي الحجة 27( 1428 ديسمبر 22 )2007 ؛ - النصوص المتخذة لتطبيق مقتضيات القانون رقم 45.08 السالف الذكر . -20 القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من صفر 18 ( 1430 فبراير )2009 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 23 ( 1430 فبراير ،)2009 ص .545 -21 القانون رقم 47.06 المتعلق بجيايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 30 ( 1428 نوفمبر )2007 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5583 بتاريخ 22 ذو القعدة 1428 ( 3 ديسمبر ،)2007 ص .3734 كما تم تغييره وتتميمه . -22 القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.209 بتاريخ 16 من ذي الحجة 27( 1428 ديسمبر )2007 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5591 بتاريخ 20 ذو الحجة 31( 1428 ديسمبر ،)2007 ص
المادة 223
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
