تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات المتعلقة بمجالس العمالات والأقاليم التي ستجرى بعد نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية . ويستمر عامل العمالة أو الإقليم في ممارسة مهامه بصفته آمرا بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقاتها وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من صفر 18( 1430 فبراير ،)2009 برسم ميزانية .202015 تصدر كل النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في أجل أقصاه ثلاثون ( )30 شهرا ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية . مع مراعاة الأحكام السابقة ، تنسخ ابتداء من التاريخ نفسه : - أحكام القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.269 بتاريخ 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر )2002 ؛ - الأحكام المطبقة على العمالات والأقاليم الواردة في القانون رقم 45.08 السالف الذكر
المادة 222
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
