المادة 222

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات المتعلقة بمجالس العمالات والأقاليم التي ستجرى بعد نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية . ويستمر عامل العمالة أو الإقليم في ممارسة مهامه بصفته آمرا بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقاتها وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من صفر 18( 1430 فبراير ،)2009 برسم ميزانية .202015 تصدر كل النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في أجل أقصاه ثلاثون ( )30 شهرا ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية . مع مراعاة الأحكام السابقة ، تنسخ ابتداء من التاريخ نفسه : - أحكام القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.269 بتاريخ 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر )2002 ؛ - الأحكام المطبقة على العمالات والأقاليم الواردة في القانون رقم 45.08 السالف الذكر

المادة 222 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi