المادة 221

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

تنشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية : - القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس العمالة أو الإقليم؛ - القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد اختصاصاتها؛ - قرارات تحديد سعر الأجور عن الخدمات؛ - قرارات التفويض؛ -61- - القوائم المحاسبية والمالية المشار إليها في المادة 219 أعلاه

المادة 221 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi