تضع الدولة ، خلال مدة انتداب مجالس العمالات والأقاليم الموالية لنشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية ، الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة ومساندة العمالة أو الإقليم لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها . ولهذه الغاية ، تقوم الدولة بما يلي : - تحديد الآليات لتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التدبيرية عند بداية كل انتداب جديد؛ - وضع أدوات تسمح للعمالة أو الإقليم بتبني أنظمة التدبير العصري ولا سيما مؤشرات التتبع والإنجاز والأداء وأنظمة المعلومات؛ - وضع آليات للتقييم الداخلي والخارجي المنتظم؛ - تمكين مجلس العمالة أو الإقليم من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة صلاحياته . وتحدد كيفية تطبيق مقتضيات هذه المادة بنص تنظيمي . أحكام انتقالية وختامية
المادة 220
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
