تتم إعادة توزيع الموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم بين هذه المجالس ومصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية في أجل أقصاه ثلاثون ( )30 شهرا من تاريخ صدور هذا القانون التنظيمي
المادة 227
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
