المادة 227

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

تتم إعادة توزيع الموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم بين هذه المجالس ومصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية في أجل أقصاه ثلاثون ( )30 شهرا من تاريخ صدور هذا القانون التنظيمي

المادة 227 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi