يتم توزيع البنايات والمنقولات التابعة لمجالس العمالات والأقاليم بين هذه المجالس ومصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية ، ويحدد قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية تصفية وضعية هذه الأملاك خلال أجل أقصاه ثلاثون ( )30 شهرا من تاريخ صدور هذا القانون التنظيمي . لا يترتب على التوزيع المشار إليه أعلاه أداء أي رسم للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية . -23 القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.202 بتاريخ 20 من شوال 20( 1429 أكتوبر )2008 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 3 ( 1429 نوفمبر ،)2008 ص
المادة 228
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
