دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان المراقبة ، يمكن للمجلس أو رئيسه أو عامل العمالة أو الإقليم إخضاع تدبير العمالة أو الإقليم والهيئات التابعة لها أو التي تساهم فيها لعمليات التدقيق ، بما في ذلك عمليات التدقيق المالي . تتولى مهمة القيام بهذا التدقيق الهيئات المؤهلة قانونا لذلك وتوجه وجوبا تقريرا إلى عامل العمالة أو الإقليم ورئيس المجلس الجهوي للحسابات . تبلغ نسخة من تقرير هذا التدقيق إلى أعضاء المجلس المعني ورئيسه . -60- يجب على رئيس المجلس عرض تقارير التدقيق على المجلس بمناسبة انعقاد الدورة الموالية لتاريخ التوصل بتقرير التدقيق . في حالة وجود اختلالات ، وبعد تمكين المعني بالأمر من الحق في الجواب ، يحيل عامل العمالة أو الإقليم التقرير إلى المحكمة المختصة
المادة 218
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
