يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ، في إطار قواعد الحكامة المنصوص عليها أعلاه بما يلي : - تسليم نسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من أعضاء المجلس داخل أجل الخمسة عشر ( )15 يوما الموالية لاختتام الدورة على أبعد تقدي ، وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس؛ - تعليق المقررات في ظرف عشرة ( )10 أيام بمقر العمالة أو الإقليم . ويحق لكل المواطنات والمواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين أن يطلبوا الاطلاع على المقررات ، طبقا للتشريع الجاري به العمل
المادة 217
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
