المادة 216

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يجب على العمالة أو الإقليم ، تحت إشراف رئيس مجلسها ، اعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها . تقوم العمالة أو الإقليم ببرمجة دراسة تقارير التقييم والافتحاص والمراقبة وتقديم الحصيلة في جدول أعمال مجلسها ، وتنشر هذه التقارير بجميع الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم . يمكن نشر المقررات عبر موقع إلكتروني خاص بمجلس العمالة أو الإقليم

المادة 216 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi