المادة 212

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يعين بقرار لوزير الداخلية وكيل قضائي للجماعات الترابية يتولى تقديم المساعدة القانونية للعمالة أو الإقليم وهيئاتها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية . ويؤهل للترافع أمام المحكمة المحال إليها الأمر . يجب إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية ، تحت طائلة عدم القبول ، في جميع الدعاوى التي تستهدف مطالبة العمالة أو الإقليم وهيئاتها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية بأداء دين أو تعويض ، ويخول له بناء على ذلك ، إمكانية مباشرة الدفاع عن العمالة أو الإقليم وهيئاتها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية في مختلف مراحل الدعوى . علاوة على ذلك ، يؤهل الوكيل القضائي للجماعات الترابية للنيابة عن العمالة أو الإقليم وهيئاتها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية في جميع الدعاوي الأخرى بتكليف منها ، ويمكن أن تكون خدماته موضوع اتفاقيات بينه وبين العمالة أو الإقليم وهيئاتها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية . -58- القسم السابع : قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر

المادة 212 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi