يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر العمل على الخصوص على احترام المبادئ العامة التالية : - المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم؛ - الاستمرارية في أداء الخدمات من قبل العمالة أو الإقليم وضمان جودتها؛ - تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية؛ - ترسيخ سيادة القانون؛ - التشارك والفعالية والنزاهة
المادة 213
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
