المادة 214

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يتعين على مجلس العمالة أو الإقليم ورئيسه والهيئات التابعة للعمالة أو الإقليم ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية ، التقيد بقواعد الحكامة المنصوص عليها في المادة 213 أعلاه . ولهذه الغاية تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان احترام : - مقتضيات النظام الداخلي للمجلس؛ - التداول خلال جلسات المجلس بكيفية ديمقراطية؛ - حضور ومشاركة الأعضاء بصفة منتظمة في مداولات المجلس؛ - شفافية مداولات المجلس؛ - آليات الديمقراطية التشاركية؛ - المقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية والتصويت عليها وتنفيذها؛ - المقتضيات المنظمة للصفقات؛ - القواعد والشروط المتعلقة بولوج الوظائف بإدارة العمالة أو الإقليم والهيئات التابعة لها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية؛ - القواعد المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة؛ - عدم استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة؛ - التصريح بالممتلكات؛ - عدم تضارب المصالح؛ - عدم استغلال مواقع النفوذ