المادة 209

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

لا يمكن ، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة ، رفع دعوى تجاوز السلطة ضد العمالات أو الأقاليم أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعى قد أخبر من قبل رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ووجه إلى عامل العمالة أو الإقليم مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته . ويسلم على إثرها للمدعي فورا وصل بذلك . تستثنى من هذا المقتضى دعاوى الحيازة والدعاوى المرفوعة أمام القضاء الاستعجالي

المادة 209 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi