يعفى المدعي من الإجراء المشار إليه في المادة 209 أعلاه إذا لم يسلم له الوصل بعد انصرام أجل الخمسة عشر ( )15 يوما الموالية للتوصل بالمذكرة ، أو بعد انصرام أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل إذا لم يحصل اتفاق بالتراضي بين الطرفين
المادة 210
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
