المادة 208

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يطلع الرئيس وجوبا المجلس على كل الدعاوى القضائية التي تم رفعها خلال الدورة العادية أو الاستثنائية الموالية لتاريخ إقامتها . ويتم نشر فحواها بمقر العمالة أو الإقليم

المادة 208 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi