المادة 125

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يمكن للعمالات والأقاليم أن تؤسس فيما بينها ، بموجب اتفاقيات تصادق عليها مجالس العمالات والأقاليم المعنية ، مجموعات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، وذلك من أجل إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة . تحدد هذه الاتفاقيات غرض المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعة المساهمة أو مبلغها والمدة الزمنية للمجموعة ، عند الاقتضاء . يعلن عن تكوين مجموعة العمالات أو الأقاليم أو انضمام عمالة أو إقليم إليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس العمالات أو الأقاليم المعنية . يمكن انضمام عمالة أو إقليم إلى مجموعة العمالات والأقاليم بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة . ويمكن أيضا للدولة في إطار التعاضد بين العمالات أو الأقاليم ، أن تحفز هذه الأخيرة على تأسيس مجموعات عمالات أو أقاليم . -37- وتحدد كيفيات تطبيق مقتضيات الفقرة السابقة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية