تسير مجموعة العمالات أو الأقاليم من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية باقتراح من العمالات أو الأقاليم المكونة لها . وتمثل العمالات أو الأقاليم المشتركة في المجلس حسب حصة مساهمتها وبمنتدب واحد على الأقل لكل عمالة أو إقليم من العمالات أو الأقاليم الأعضاء . ينتخب المنتدبون وفق أحكام المادة 46 من هذا القانون التنظيمي لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه . غير أنه إذا انقطع المجلس الذي يمثلونه عن مزاولة مهامه نتيجة حله أو لأي سبب من الأسباب ، يستمر المنتدبون في مزاولة مهامهم إلى أن يعين المجلس الجديد من يخلفونهم . إذا أصبح منصب أحد المنتدبين شاغرا لأي سبب من الأسباب ، انتخب مجلس العمالة أو الإقليم المعني خلفا له وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه داخل أجل شهر واحد على الأكثر
المادة 126
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
