المادة 124

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

في حالة توقيف مجلس العمالة أو الإقليم أو حله ، يستمر ممثل العمالة أو الإقليم في تمثيله داخل مجلس إدارة شركات التنمية المشار إليه أعلاه إلى حين استئناف مجلس العمالة أو الإقليم لمهامه أو انتخاب من يخلفه حسب الحالة . الباب الثالث : مجموعات العمالات أو الأقاليم

المادة 124 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi