في حالة توقيف مجلس العمالة أو الإقليم أو حله ، يستمر ممثل العمالة أو الإقليم في تمثيله داخل مجلس إدارة شركات التنمية المشار إليه أعلاه إلى حين استئناف مجلس العمالة أو الإقليم لمهامه أو انتخاب من يخلفه حسب الحالة . الباب الثالث : مجموعات العمالات أو الأقاليم
المادة 124
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
