المادة 123

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

ينحصر غرض شركة التنمية في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية ، التي تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية باستثناء تدبير الملك الخاص للعمالة أو الإقليم . -14 القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 11 ( 1410 أبريل )1990 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4042 بتاريخ 22 رمضان 18( 1410 أبريل ،)1990 ص .711 كما تم تغييره وتتميمه . -36- لا يجوز ، تحت طائلة البطلان ، إحداث أو حل شركة التنمية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته إلا بناء على مقرر المجلس المعني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . لا يمكن أن تقل مساهمة العمالة أو الإقليم أو مجموعاتها أو مجموعات الجماعات الترابية في رأسمال شركة التنمية عن نسبة ،34% وفي جميع الأحوال ، يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام . لا يجوز لشركة التنمية أن تساهم في رأسمال شركات أخرى . يجب أن تبلغ محاضر اجتماعات الأجهزة المسيرة لشركة التنمية إلى العمالة أو الإقليم أو مجموعاتها أو مجموعة الجماعات الترابية المساهمة في رأسمالها وإلى عامل العمالة أو الإقليم داخل خمسة عشر ( )15 يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات . تكون مهمة ممثل العمالة أو الإقليم بالأجهزة المسيرة لشركة التنمية مجانية ، غير أنه يمكن منحه تعويضات يحدد مبلغها وكيفيات صرفها بنص تنظيمي . يحاط المجلس المعني علما بكل القرارات المتخذة في شركة التنمية عبر تقارير دورية يقدمها ممثل العمالة أو الإقليم بأجهزة شركة التنمية

المادة 123 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi