المادة 140

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يمكن لعمالة أو إقليم أن ينسحب من مجموعة الجماعات الترابية وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها ، ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . الباب الخامس : اتفاقيات التعاون والشراكة

المادة 140 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi