يمكن لعمالة أو إقليم أن ينسحب من مجموعة الجماعات الترابية وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها ، ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . الباب الخامس : اتفاقيات التعاون والشراكة
المادة 140
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
