المادة 139

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

تحل مجموعة الجماعات الترابية في الحالات التالية : - بحكم القانون بعد مرور سنة على الأقل بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛ - بعد انتهاء الغرض الذي أسست من أجله؛ - بناء على اتفاق جميع مجالس الجماعات الترابية المكونة للمجموعة؛ - بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس الجماعات الترابية المكونة للمجموعة . في حالة توقيف مجلس مجموعة الجماعات الترابية أو حله تطبق أحكام المادة 75 من هذا القانون التنظيمي

المادة 139 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi