المادة 137

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية

المادة 137 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi