تسري على مجموعة الجماعات الترابية أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة والنظام الأساسي للمنتخب ، ونظام تسيير المجلس ومداولاته ، والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة على العمالة أو الإقليم ، مع مراعاة خصوصيات مجموعة الجماعات الترابية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي
المادة 136
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
