المادة 104

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار الصلاحيات المخولة له

المادة 104 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi