إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا ، خلفه مؤقتا ، بحكم القانون ، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب ، وفي حالة عدم وجود نائب ، عضو من المجلس يختار وفق الترتيب التالي : .1 أقدم تاريخ للانتخاب؛ .2 كبر السن عند التساوي في الأقدمية . الباب الثالث : المراقبة الإدارية
المادة 105
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
