تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور ، يمارس عامل العمالة أو الإقليم المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس العمالة أو الإقليم . -31- كل نزاع في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الإدارية . تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيسه أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وتبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان بعد إحالة الأمر إليها في كل وقت وحين من قبل عامل العمالة أو الإقليم
المادة 106
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
