بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة ، يستفيد بحكم القانون كل موظف أو عون من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 56 أعلاه انتخب رئيسا لمجلس عمالة أو إقليم ، بناء على طلب منه ، من وضعية الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة لدى العمالة أو الإقليم . يكون رئيس المجلس في حالة وضع رهن الإشارة ، في مدلول هذه المادة عندما يظل تابعا لإطاره بإدارته داخل إدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية ويشغل بها منصبا ماليا ، ويمارس في الآن نفسه مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم بتفرغ تام . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة
المادة 58
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
