يحتفظ الرئيس المستفيد من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة ، داخل الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التي ينتمي إليها ، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل . وتنتهي وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة تلقائيا عند انتهاء رئاسة المعني بالأمر لمجلس العمالة أو الإقليم لأي سبب من الأسباب . عند انتهاء وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة ، يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى سلكه بإدارته الأصلية ، أو بجماعته الترابية أو بمؤسسته العمومية التي ينتمي إليها
المادة 59
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
